منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢١
لكن المذكور هناك هكذا (عفي لامتي عن الخطأ والنسيان) نعم تمسك به كما هنا في مسألة التكلم في الصلاةناسيا ص 195.
وكيف كان فالشيخ أيضا تمسك في عبارته المتقدمة بحديث الرفع لصحة صلاة ناسي النجاسة، بل نقل أنه (قده) تمسك به لصحة الصلاة في مواضع أخر، وقد حكي أن العلامة والمحقق الأردبيلي (قدهما) تمسكا به أيضا في مواضع.
وبالجملة: فلا إشكال في استدلال غير واحد من الأصحاب بحديث الرفع لصحة الصلاة.
المبحث الرابع: المشهور أن حديث الرفع حاكم على أدلة الاحكام الأولية، لأنه متعرض لكيفية الدخل والتشريع، بخلافها، لأنها لا تتعرض إلا لأصل الدخل.
توضيحه: أن أدلة الاجزاء والشرائط والموانع مثلا تدل على أصل الجزئية والشرطية والمانعية، ولا تدل على كيفية دخلها، وحديث الرفع يتعرض لكيفية الدخل، وأن جزئيتها أو شرطيتها أو مانعيتها مختصة بغير حال النسيان، فضابط الحكومة وهو تعرض أحد الدليلين لما لا يتكفله الاخر ينطبق على حديث الرفع.
وعليه فلا تلاحظ النسبة بينهما وهي العموم من وجه، بتقريب: أن دليل جزئية السورة مثلا يختص بالسورة ويعم بالاطلاق حالات المكلف من الجهلوالنسيان والاضطرار، وحديث رفع النسيان مختص بالنسيان ويعم جزئية السورة وغيرها حتى يقال انهما في نسيان السورة مثلا متعارضان، هذا.
لكنك خبير بعدم انطباق الضابط المذكور للحكومة على المقام، ضرورة أن كلا من حديث الرفع ودليل الجزئية ونحوها متكفل لما يتكفله الاخر، فان إطلاق دليل جزئية السورة مثلا يدل على جزئيتها المطلقة أي في جميع الحالات