____________________
(1) يعني: وقد ظهر مما ذكرنا - من عدم دخل قصد القربة في المتعلق وانما هو دخيل عقلا في حصول غرض المولى من الامر - أنه لا حاجة في جريان الاحتياط في العبادات إلى تعلق أمر بها حتى يقصد، كأن يقول المولى: (احتط في العبادة لمجرد خلل موهوم فيها) فيكفي في جريان الاحتياط فيها نفس الامر المحتمل، يعني: أن احتمال بقاء الامر بالصلاة كاف في مشروعية الاحتياط وقضائها، بل لو علم تعلق أمر بها لم يكن من الاحتياط في شئ، بل كان إطاعة حقيقية، لتقوم الاحتياط باحتمال الامر، فمع العلم به لا احتياط، ويكون ذلك الامر تكليفا نفسيا وجوبيا أو استحبابيا كما تقدم الكلام فيه.
والحاصل: أن قوام الاحتياط هو الاتيان بالفعل برجاء مطلوبيته وموافقته للامر الواقعي المحتمل، فإذا ورد أمر من الشارع بفعل مشكوك المطلوبية - بهذا العنوان - لم يكن الاتيان به احتياطا بل كان إطاعة جزمية لأمر معلوم، فيقصد ذلك الامر المعلوم الوارد على عنوان (محتمل المطلوبية).
والظاهر أن غرض المصنف التعريض بكلام شيخنا الأعظم، حيث إنه قدس سره بعد ما وجه الاحتياط في العبادة بما تقدم مفصلا قال:
(ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وإثبات أن الامر فيها للاستحباب الشرعي دون الارشاد العقلي، لورود بعض الاخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن.) و حاصله:
أنه لو لم تصلح أوامر الاحتياط لاثبات مشروعيته في الفعل الدائر بين كونه واجبا أنه لو لم تصلح أوامر الاحتياط لاثبات مشروعيته في الفعل الدائر بين كونه واجبا عباديا ومباحا، فأخبار (من بلغ) تصلح لاثبات استحباب نفس العمل الذي قام على استحبابه خبر ضعيف، كالدعاء عند رؤية الهلال، فان الرواية الفاقدة
والحاصل: أن قوام الاحتياط هو الاتيان بالفعل برجاء مطلوبيته وموافقته للامر الواقعي المحتمل، فإذا ورد أمر من الشارع بفعل مشكوك المطلوبية - بهذا العنوان - لم يكن الاتيان به احتياطا بل كان إطاعة جزمية لأمر معلوم، فيقصد ذلك الامر المعلوم الوارد على عنوان (محتمل المطلوبية).
والظاهر أن غرض المصنف التعريض بكلام شيخنا الأعظم، حيث إنه قدس سره بعد ما وجه الاحتياط في العبادة بما تقدم مفصلا قال:
(ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وإثبات أن الامر فيها للاستحباب الشرعي دون الارشاد العقلي، لورود بعض الاخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن.) و حاصله:
أنه لو لم تصلح أوامر الاحتياط لاثبات مشروعيته في الفعل الدائر بين كونه واجبا أنه لو لم تصلح أوامر الاحتياط لاثبات مشروعيته في الفعل الدائر بين كونه واجبا عباديا ومباحا، فأخبار (من بلغ) تصلح لاثبات استحباب نفس العمل الذي قام على استحبابه خبر ضعيف، كالدعاء عند رؤية الهلال، فان الرواية الفاقدة