____________________
- 4] 1] حديث السعة (1) أي: ومن الروايات، وقد استدل المصنف بهذا الحديث على البراءة مطلقا، بتقريب: أنه يدل على السعة والترخيص من ناحية الحكم الواقعي المجهول، سواء جعلنا (ما) موصولة أم ظرفية، أما على الأول، فلظهوره في التوسعة من قبل الحكم المجهول من الوجوب و الحرمة، والضمير العائد إلى الموصول محذوف، والمعنى: (الناس في سعة الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه) فالضيق الناشئ من التكليف الواقعي المجهول ولو كان لأجل وجوب الاحتياط منفي، فلو دل دليل على وجوب الاحتياط في التكليف الإلزامي المجهول كان هذا الحديث معارضا له، فوزانه وزان حديث الرفع المتقدم في نفيه لايجاب الاحتياط فيقع التعارض بينه وبين أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط، للتنافي بين ما ينفى الضيق حال الجهل وبين ما يثبته كذلك، ولا تقدم لأدلته على هذا الحديث.
وأما على الثاني - أي جعل (ما) ظرفية - فدلالة الحديث ظاهرة أيضا، لدلالته على أن المكلف في سعة ما دام جاهلا، وحيث انه لا بد للسعة من متعلق فليس متعلقها الموسع فيه الا الحكم الواقعي المجهول مطلقا سواء كان وجوبا
وأما على الثاني - أي جعل (ما) ظرفية - فدلالة الحديث ظاهرة أيضا، لدلالته على أن المكلف في سعة ما دام جاهلا، وحيث انه لا بد للسعة من متعلق فليس متعلقها الموسع فيه الا الحكم الواقعي المجهول مطلقا سواء كان وجوبا