فإنه يقال (3): بل انما يكون [تكون] باقتضاء الواقع
____________________
(1) أي: كيف يكون المرفوع فيما أخذ بعنوانه الثانوي خصوص الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأولي؟ والحال أن إيجاب الاحتياط.، و غرضه من هذه الاشكال: أن حديث الرفع يدل على رفع آثار نفس هذه العناوين الثانوية وهي الجهل والخطأ والنسيان، لا رفع آثار ذوات المعنونات أعني الموضوعات بما هي هي يعني بعناوينها الأولية كما هو المدعى. توضيحه: أن إيجاب الاحتياط من آثار الجهل بالتكليف ولا يعقل تشريعه حال العلم به، وكذا إيجاب التحفظ، فإنه من آثار الخطأ والنسيان دون التذكر، ومقتضى ما ذكر ثبوت إيجاب الاحتياط والتحفظ لهذه العناوين، مع أن حديث الرفع ينفي هذا الايجاب الذي هو من آثار الجهل والخطأ والنسيان، وهذا خلاف المقصود.
(2) أي: الثانوية، لا أثرا لها بعناوينها الأولية، وضميرا (بعينها، نفسها) راجعان إلى العناوين.
(3) توضيح الجواب: أن إيجاب الاحتياط ليس أثرا ل (ما لا يعلمون) بهذا العنوان، بل من آثار التكليف الواقعي الناشئ عن الملاك الذي اهتم به الشارع ولم يرض بتركه حتى في حال الجهل به كما في النفوس والاعراض، إذ لو لم يهتم به لم يوجب الاحتياط، فوجوب الاحتياط ليس أثرا للفعل المجهول بما هو مجهول حتى يقال انه أثر للفعل بعنوانه الثانوي، فلا يصح رفعه به، لان المقتضي للشئ لا يكون رافعا له، بل هو في الحقيقة من آثار العناوين الأولية التي هي موضوعات الاحكام الواقعية الناشئة من المصالح الداعية إلى تشريعها. نعم لما لم يعقل إيجاب الاحتياط في حال العلم بالواقع، لتقوم مفهوم الاحتياط
(2) أي: الثانوية، لا أثرا لها بعناوينها الأولية، وضميرا (بعينها، نفسها) راجعان إلى العناوين.
(3) توضيح الجواب: أن إيجاب الاحتياط ليس أثرا ل (ما لا يعلمون) بهذا العنوان، بل من آثار التكليف الواقعي الناشئ عن الملاك الذي اهتم به الشارع ولم يرض بتركه حتى في حال الجهل به كما في النفوس والاعراض، إذ لو لم يهتم به لم يوجب الاحتياط، فوجوب الاحتياط ليس أثرا للفعل المجهول بما هو مجهول حتى يقال انه أثر للفعل بعنوانه الثانوي، فلا يصح رفعه به، لان المقتضي للشئ لا يكون رافعا له، بل هو في الحقيقة من آثار العناوين الأولية التي هي موضوعات الاحكام الواقعية الناشئة من المصالح الداعية إلى تشريعها. نعم لما لم يعقل إيجاب الاحتياط في حال العلم بالواقع، لتقوم مفهوم الاحتياط