منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٣٩
نعم بناء على تعليلية البلوغ لا تقييديته يقع التعارض بين أدلة حجية الخبر الصحيح وأخبار (من بلغ) لورود النفي والاثبات على مورد واحد وهو الاستحباب بالعنوان الأولي. وكذا يتعارض مدلولا الخبرين الصحيح والضعيف مع الغض عن اعتبارهما، لكن لا أثر لهذا التعارض كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر غموض ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في رسالة التسامح (من وقوع التعارض بين أخبار - من بلغ - وأدلة ذلك الدليل المعتبر، بتقريب:
أن كلا منهما يقتضي إلغاء احتمال خلاف مورد الاخر، فيلزم استحباب العمل البالغ عليه الثواب وعدمه، ومقتضى القاعدة التساقط و الرجوع إلى الأصل).
وجه الغموض: ما مر آنفا من اختلاف مورد النفي والاثبات، إذ مورد أخبار (من بلغ) استحباب العمل بعنوان البلوغ، ومورد أدلة ذلك الدليل المعتبر نفى استحباب العمل بعنوانه الأولي، ومن المعلوم عدم التنافي بينهما. نعم بناء على تعليلية جهة البلوغ لا تقييديتها يلزم التعارض، لوحدة مورد النفي والاثبات حينئذ.
السادس: نسب إلى المشهور حمل رواية ضعيفة وردت بوجوب شئ على الاستحباب، ومرادهم بالحمل - كما في رسالة شيخنا الأعظم (قده) نقلا عن صريح شارح الدروس - هو أن يؤخذ بمضمونه من حيث الثواب دون العقاب لالغاء دلالتها على اللزوم وتنزيلها منزلة المعدوم. وكأنه ناظر إلى تركب معنى الوجوب وعدم ثبوت أحد جزأيه وهو المنع من الترك وبقاء الجز الاخر وهو أصل الطلب الدال على الثواب. وبعبارة أخرى: الرواية الضعيفة أوجبت بلوغ أمرين إلى المكلف: أحدهما الوجوب وهو غير قابل للثبوت، والاخر