منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٩
والمسحتين على أحد الوجهين، فيحكم بحرمته ونجاسته، وبناء على كون التذكية نفس فري الأوداج مع الشرائط تجري قاعدة الحل، إذ المفروض العلم بتحقق التذكية بهذا المعنى.
فالنتيجة: أن المرجع في هذه المسألة إما أصالة عدم التذكية وإما قاعدة الحل.
المسألة الثالثة: أن يكون الشك في الحلية ناشئا من احتمال عروض عنوان مانع عن تذكيته كالجلل بعد العلم بقابليته لها كالشاة مثلا إذا احتمل طرو جلل عليها، لا ينبغي الاشكال في جريان استصحاب عدم المانع، فإذا ذبح على الوجه الشرعي حكم بحليته، لتحقق قيد موضوع الحلية وهو عدم الجلل بالأصل ونفس التذكية بالوجدان، و هذا من غير فرق بين كون التذكية الذبح المقيد بإسلام الذابح و التسمية وغيرهما وبين كونها بسيطة ومركبة، فان وقوع التذكية بأي معنى كانت على حيوان أحرز قابليته لها بالأصل يكون كوقوعها على حيوان أحرزت قابليته للتذكية بالوجدان.
وبالجملة: فالحكم في هذه الصورة من الشبهة الموضوعية هو الطهارة والحلية.
المسألة الرابعة: أن يكون الشك في الحلية للشك في وقوع أصل الذبح أو في جامعيته للشرائط، كما إذا شك في إسلام الذابح أو في كون الذبح بالحديد مع العلم بقبول الحيوان للتذكية، والمرجع فيها أصالة عدم التذكية المقتضية للنجاسة وحرمة الاكل وعدم جواز الصلاة في أجزائه. نعم إذا كان الذابح مسلما وشك في تحقق بعض ما يعتبر في التذكية، فلا مانع من جريان أصالة