____________________
إشكال خروج القياس من عموم النتيجة (1) الغرض من عقد هذا الفصل بيان وجه خروج الظن الحاصل من القياس عن عموم حجية الظن بدليل الانسداد بناء على الحكومة، إذ لا إشكال في خروجه بناء على الكشف، إذ المفروض أن حجية الظن حينئذ تكون بجعل الشارع، فله إثبات الحجية لبعض الظنون ونفيها عن الاخر حسبما تقتضيه المصلحة في نظره، وعليه فالعقل لا يستكشف حينئذ عن حجية ظن نهى الشارع عنه كالقياس في كثير من الروايات الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فلا يكون الظن القياسي طريقا منصوبا من قبل الشارع لا ثبات الاحكام أو نفيها، بل الحجة هو ما عداه من الظنون، وهذا بلا فرق بين كون النتيجة كلية من أول الامر ثم تخصص بأدلة النهي عن القياس، وبين إهمالها ثم تعيينها في الظنون ذات المزية أو تعميمها بأحد أنحاء التعميم.
وأصل هذا الاشكال من المحدث الأمين الاسترآبادي - على ما حكي - أورده على الأصوليين القائلين باعتبار الظن. وقد عقد شيخنا الأعظم (قده) ثالث المقامات من التنبيه الثاني للبحث عنه، فقال (قده): (المقام الثالث في أنه إذا بني على تعميم الظن، فان كان التعميم على تقرير الكشف. فلا إشكال من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم، لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على
وأصل هذا الاشكال من المحدث الأمين الاسترآبادي - على ما حكي - أورده على الأصوليين القائلين باعتبار الظن. وقد عقد شيخنا الأعظم (قده) ثالث المقامات من التنبيه الثاني للبحث عنه، فقال (قده): (المقام الثالث في أنه إذا بني على تعميم الظن، فان كان التعميم على تقرير الكشف. فلا إشكال من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم، لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على