منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٣٠
ومما ذكرنا (1) ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة
____________________
أصالة الحل.
الثالثة: الشك في بقاء القابلية، لاحتمال ارتفاعها ببعض ما طرأ على الحيوان كالجلل، وقد عرفت أن الجاري فيه هو الأصل الموضوعي أيضا أعني استصحاب قابليته لها، فيحكم بطهارته وحلية لحمه. هذا كله في صور الشبهة الحكمية من الشك في التذكية، وأما صورتا الشبهة الموضوعية منه، فسيأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
(1) هذا شروع في بيان صورتي الشبهة الموضوعية من الشك في التذكية، يعني ومما ذكرنا - من جريان أصالة عدم التذكية إذا شك في أصل القابلية كما في الصورة الأولى من صور الشبهة الحكمية، و جريان أصالة بقاء القابلية إذا شك في زوالها بجلل ونحوه كما في الصورة الثالثة منها - ظهر حكم صورتي الشبهة الموضوعية، بتقريب:
أن منشأ الشك في التذكية ان كان هو الشك في وجود ما يعتبر فيها من إسلام الذابح وتوجيه الحيوان إلى القبلة ونحوهما جرى فيها أصالة عدم التذكية، فإذا شك في أن ذابح هذا الحيوان كان مسلما أم لا، أو ذبحه إلى القبلة أم لا حكم بعدم كونه مذكى، كما هو كذلك فيما إذا شك في أنه غنم أو كلب، حيث عرفت في الصورة الأولى من الشبهة الحكمية أنه لا يحكم عليه بالتذكية.
وان كان منشأ الشك فيها هو الشك في ارتفاع القابلية لاحتمال تحقق الجلل بأكل عذرة الانسان مدة يشك في تحققه به فيها - جرى استصحاب بقائها، فيحكم بكونه مذكى، لكون الشك حينئذ في وجود الرافع، كما كان استصحاب بقائها جاريا عند الشك في رافعية الجلل الموجود - لو فرض الشك في رافعيته شرعا - كما تقدم في الصورة الثالثة من الشبهة الحكمية، حيث
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست