منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧
نعم مع استعمال المسلم له استعمالا يدل على التذكية كجعله ظرفا للمأكول أو المشروب يحكم بتذكيته، لاطلاق ما دل على أمارية مطلق فعل يصدر من المسلم - مما يدل على التذكية كالصلاة فيه - على كونه مذكى، فحينئذ نرفع اليد عما تقتضيه أصالة عدم التذكية باليد التي هي أمارة عليها.
نعم بناء على أمارية يد الكافر على عدم التذكية يمكن أن يقال بتعارض الامارتين والرجوع إلى أصالتي الحل والطهارة مع عدم ترتب أحكام المذكى عليه، فلا يحكم بصحة الصلاة فيه، فتدبر. هذا إذا لم يكن المسلم بمنزلة الآلة وأما إذا كان بمنزلتها فلا عبرة بيده أصلا، و الحكم فيه النجاسة.
وعلى الثاني وهو اشتراك اليد بين المسلم والكافر بحيث يكون كل واحد منهما ذا يد فعلية عليه، فعلى القول بأمارية يد الكافر على عدم التذكية كما عليه صاحب الجواهر (قده) كأمارية يد المسلم عليها يقع التعارض بينهما، ويرجع إلى أصالتي الحل والطهارة بناء على عدم جريان استصحاب الحرمة والطهارة، وإلا فهو المعول.
وعلى القول بعدم أمارية يد الكافر على عدم التذكية كما هو الصحيح يحكم بكونه مذكى، لامارية يد المسلم على التذكية من دون مانع، ولا حاجة معه إلى جعل اليد أمارة على الملكية ابتداء ثم جعل الملكية أمارة على التذكية.
بل لا وجه له، لترتب الملكية على التذكية ترتب الحكم على موضوعه، فان قابلية المحل للملكية شرط لها، فالحكم بها منوط بإحراز القابلية، وبدون إحرازها لا يحكم بالملكية، ومع قيام الامارة على القابلية للتذكية لا تصل النوبة إلى إحرازها بأمارة تدل بالالتزام عليها، لان اليد إذا جعلت أمارة على الملكية