____________________
بقولنا: (ثانيها. إلخ).
(1) أي: ترجيح جانب الحرمة بعينها وأما الاخذ باحتمال الوجوب معينا فلم نعثر على قائل به.
(2) إشارة إلى الوجه الثالث، وقد تقدم توضيحه أيضا بقولنا: (ثالثها.) (3) إشارة إلى الوجه الرابع، وقد عرفت توضيحه أيضا بقولنا: (رابعها.) (4) الفرق بين التخيير العقلي والبرأة العقلية هو ما أفاده في حاشية الرسائل بقوله: ان أصالة البراءة وأصالة التخيير وان كان بحسب الأثر عملا واحدا وهو مجرد نفي الحرج عن الفعل عقلا، الا أن الملاك في إحداهما غير الملاك في الأخرى).
(5) في قبال من حكم عليه بالإباحة الظاهرية كالمصنف، ومن حكم عليه بالتخيير الواقعي كما ربما ينسب إلى شيخ الطائفة في مسألة اختلاف الأمة على قولين.
(6) وهذا إشارة إلى الوجه الخامس.
(7) فدعوى المصنف مؤلفة من أمرين: أحدهما: الحكم بالتخيير العقلي لا الشرعي. ثانيهما: الحكم شرعا على المورد بالإباحة الظاهرية، و استدل على الأول بقوله: (لعدم الترجيح) وتوضيحه: أن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك، فلو اختار الفعل احتمل الموافقة على تقدير وجوبه واقعا، والمخالفة على تقدير حرمته كذلك، وكذا لو اختار الترك، فإنه يحتمل الموافقة والمخالفة أيضا، وحيث لا مرجح لأحدهما على الاخر - كما هو المفروض - فترجيح أحدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح، وهو قبيح، فيتساويان وهو معنى التخيير العقلي.
واستدل على الثاني - وهو الحلية الظاهرية - بقوله: (وشمول مثل) وقبل
(1) أي: ترجيح جانب الحرمة بعينها وأما الاخذ باحتمال الوجوب معينا فلم نعثر على قائل به.
(2) إشارة إلى الوجه الثالث، وقد تقدم توضيحه أيضا بقولنا: (ثالثها.) (3) إشارة إلى الوجه الرابع، وقد عرفت توضيحه أيضا بقولنا: (رابعها.) (4) الفرق بين التخيير العقلي والبرأة العقلية هو ما أفاده في حاشية الرسائل بقوله: ان أصالة البراءة وأصالة التخيير وان كان بحسب الأثر عملا واحدا وهو مجرد نفي الحرج عن الفعل عقلا، الا أن الملاك في إحداهما غير الملاك في الأخرى).
(5) في قبال من حكم عليه بالإباحة الظاهرية كالمصنف، ومن حكم عليه بالتخيير الواقعي كما ربما ينسب إلى شيخ الطائفة في مسألة اختلاف الأمة على قولين.
(6) وهذا إشارة إلى الوجه الخامس.
(7) فدعوى المصنف مؤلفة من أمرين: أحدهما: الحكم بالتخيير العقلي لا الشرعي. ثانيهما: الحكم شرعا على المورد بالإباحة الظاهرية، و استدل على الأول بقوله: (لعدم الترجيح) وتوضيحه: أن المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك، فلو اختار الفعل احتمل الموافقة على تقدير وجوبه واقعا، والمخالفة على تقدير حرمته كذلك، وكذا لو اختار الترك، فإنه يحتمل الموافقة والمخالفة أيضا، وحيث لا مرجح لأحدهما على الاخر - كما هو المفروض - فترجيح أحدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح، وهو قبيح، فيتساويان وهو معنى التخيير العقلي.
واستدل على الثاني - وهو الحلية الظاهرية - بقوله: (وشمول مثل) وقبل