منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٣
وبهذه النصوص يجمع بين ما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية مطلقا ما لم يعلم بعدمها كموثق سماعة: (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت، فقال عليه السلام: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة) وقوله عليه السلام في رواية علي بن أبي حمزة: (ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه) وبين ما يدل على المنع من ترتيب الأثر مطلقا حتى يعلم أنه مذكى، كقوله عليه السلام في موثق ابن بكير الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه: (فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه و ألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح).
ونتيجة هذا الجمع العرفي البناء على عدم التذكية مع الشك فيها، و ترتيب آثار عدمها إلا مع وجود أمارة عليها من بيع المسلم أو صلاته فيه أو غيرهما من التصرفات الدالة على تذكيته، وهذا جمع موضوعي يقيد كلا من إطلاقي الجواز والمنع، ومعه لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي بأن يؤخذ بإطلاق الجواز ويحمل إطلاق المنع على الكراهة مع عدم الامارة، فان المحقق في محله تقدم الجمع الموضوعي على الحكمي، فليست الشبهة في المقام كسائر الشبهات الموضوعية التي تجري فيها قاعدة الحل كما عن صاحب الحدائق (تمسكا بعموم كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال، ولذا لم يفرق في الحكم بالحلية بين يد المسلم والكافر) فان ما ذكره (قده) يهدم أساس حكومة بعض الأصول على بعضها الاخر، فكل شبهة موضوعية يكون فيها أصل حاكم لا تصل