منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٨١
الامتنان مفقود، لحصول التخيير تكوينا بين الفعل والترك، فلا منة في جعل التخيير الحاصل من إجراء البراءة في كل من الوجوب و الحرمة.
ثانيهما: أن مثل حديث الرفع انما يجري في مورد للتوسعة على المكلف بحيث لولا جريانه فيه كان في ضيق الاحتياط المتمم لقصور محركية الخطاب الواقعي، ومع تعذر الاحتياط وامتناعه هنا لا يبقى موضوع للرفع.
أقول: أما حديث الامتنان فقد عرفت في إيرادات قاعدة الحل أن في جعل الترخيص الشرعي كمال المنة على العبد. ولا دليل على ترتب ثمرة عملية بالخصوص على جريان الأصل النافي للتكليف.
وأما إشكاله الثاني فيرد عليه ما أورده على شيخه الميرزا (قدهما) ضرورة أن مفاد حديث الرفع ليس جمعيا، بل يجري مرة في الوجوب المشكوك فيه، وأخرى في الحرمة المحتملة، وقد اعترف (قده) بعدم تبعية الرفع للوضع في كلامه المتقدم، فكيف منع من جريان البراءة هنا؟ إذ عدم قدرة الشارع على وضع الاحتياط مرتين لا يستلزم عدم قدرته على رفعهما، فهو نظير قدرته على أحد الضدين مع عجزه عن كليهما.
وأما الاستصحاب، فقد التزم المصنف (قده) بجريانه في المقام، وقد نبه عليه في حاشية على الكتاب في بحث الموافقة الالتزامية، و الظاهر أنه كذلك، لتمامية أركانه. وقد يستشكل عليه تارة ثبوتا بما أفاده المحقق النائيني (قده) وأخرى إثباتا بما في رسائل شيخنا الأعظم، وثالثة بعدم ترتب أثر عملي عليه.
أما الأول، فحاصله: دعوى قصور المجعول في الاستصحاب ثبوتا عن شموله لكلا طرفي العلم نظرا إلى مضادة جعل إحرازين تعبديين في الطرفين