____________________
مع شمول دليل أصالة الحل للمورد ممكن، وقد صرح به أيضا في الامر الخامس من مباحث القطع عند بيان عدم الملازمة بين الموافقتين العملية والالتزامية، قال: (ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية وكان المكلف متمكنا منها يجب ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا، لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شئ أو حرمته، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا).
(1) إشارة إلى ما ربما يتوهم من عدم صحة الوجه الثاني، توضيح التوهم:
أنه - مع تسليم وجوب الموافقة الالتزامية - لا يكون الالتزامية بالواقع على ما هو عليه كافيا في امتثال هذا الحكم - أعني وجوب الموافقة الالتزامية - بل يجب الالتزام التفصيلي بالوجوب فقط أو بالحرمة كذلك، ضرورة أن متعلق لزوم الموافقة الالتزامية هو الحكم بعنوانه الخاص من الايجاب أو التحريم، وليس المطلوب نفس الواقع على ما هو عليه حتى تكفي الإشارة الاجمالية إليه، ومن المعلوم استقلال العقل بلزوم إطاعة كل حكم بما يوجب القطع بفراغ الذمة عنه، ومع تعذر ذلك تصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية، وفي المقام حيث دار الامر بين الوجوب والحرمة فقد تعذرت موافقته القطعية الالتزامية كتعذر موافقته القطعية العملية وتعينت موافقته الاحتمالية، وهي الالتزام بخصوص
(1) إشارة إلى ما ربما يتوهم من عدم صحة الوجه الثاني، توضيح التوهم:
أنه - مع تسليم وجوب الموافقة الالتزامية - لا يكون الالتزامية بالواقع على ما هو عليه كافيا في امتثال هذا الحكم - أعني وجوب الموافقة الالتزامية - بل يجب الالتزام التفصيلي بالوجوب فقط أو بالحرمة كذلك، ضرورة أن متعلق لزوم الموافقة الالتزامية هو الحكم بعنوانه الخاص من الايجاب أو التحريم، وليس المطلوب نفس الواقع على ما هو عليه حتى تكفي الإشارة الاجمالية إليه، ومن المعلوم استقلال العقل بلزوم إطاعة كل حكم بما يوجب القطع بفراغ الذمة عنه، ومع تعذر ذلك تصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية، وفي المقام حيث دار الامر بين الوجوب والحرمة فقد تعذرت موافقته القطعية الالتزامية كتعذر موافقته القطعية العملية وتعينت موافقته الاحتمالية، وهي الالتزام بخصوص