منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٣٢
العمل لا بأس بالفتوى بالاستحباب.
لا يقال: انه كيف تكون فتوى فقيه حجة على فقيه آخر؟ فإنه يقال أولا: ان الحجة هي الرواية المحكية بالفتوى لا نفس الفتوى.
وثانيا: ان مستند الاستحباب هي أخبار (من بلغ) والفتوى انما تحقق الموضوع وهو البلوغ الشامل للمطابقي والالتزامي، والبلوغ بالأحاديث التي تضمنتها كتب العامة، فتشمل أخبار (من بلغ) الصلوات والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله بطرقهم في شهر رمضان وغيره من الأزمنة.
الثاني: أنه نسب إلى المشهور إلحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليلها، والوجه في ذلك إما قاعدة الاحتياط، وإما دعوى استحباب ترك المكروه وشمول العمل في أخبار الباب للفعل والترك، وأعمية البلوغ من الدلالة المطابقية والالتزامية، حيث إن الخبر الضعيف القائم على الكراهة يدل مطابقة على كراهة الفعل والتزاما على استحباب الترك.
وإما تنقيح المناط بتقريب: أن الغرض عدم كون الاحكام غير الالزامية كالالزامية في التوقف على ورود رواية معتبرة بها. أو بتقريب:
أن مورد الاخبار وان كان هو الفعل، الا أن ظاهرها هو الترغيب في تحصيل الثواب البالغ من حيث إنه ثواب بالغ، لا لخصوصية فيما يثاب عليه حتى يقتصر على ثواب الفعل، وعليه فلا بأس بإلحاق الكراهة بالاستحباب كما عن المشهور.
لكن الجميع مخدوش، إذ في الأول: أن قاعدة الاحتياط تقتضي التوقف في الفتوى وعدم الحكم بالكراهة استنادا إلى الخبر الضعيف، و لا تقتضي الحكم بالكراهة أصلا. نعم مقتضاها الترك عملا، وهو غير المدعى.