____________________
عدم عقد القلب عليه كالمنافقين، حيث إنهم يعلمون ببعض الأمور الاعتقادية ولا يعتقدون بها كما يشهد به قوله سبحانه وتعالى:
(جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم).
قال المحقق القمي في القوانين في بيان حقيقة الايمان بالنسبة إلى القلب والجوارح ما هذا لفظه: (قيل إنه فعل القلب فقط، وقيل إنه فعل الجوارح، وقيل إنه فعلهما معا، وذهب إلى الأول المحقق الطوسي في بعض أقواله، وجماعة من أصحابنا والأشاعرة، والتحقيق أنه لا يكفي فيه مجرد حصول العلم، بل لا بد من عقد القلب على مقتضاه و جعله دينا له، وعازما على الاقرار به في غير حال الضرورة و الخوف بشرط أن لا يظهر منه ما يدل على الكفر. والحاصل: أن محض العلم لا يكفي، وإلا لزم إيمان المعاندين من الكفار الذين كانوا يجحدون ما استيقنت به أنفسهم كما نطقت به الآيات).
(1) تعليل لعدم حجية الظن في الأصول الاعتقادية، وحاصله: أن اعتبار الظن في الأصول الاعتقادية منوط بتمامية مقدمات الانسداد التي منها عدم إمكان الاحتياط المحرز عملا لمطابقة المأتي به للواقع ليدور الامر بين الاخذ بالمظنون وطرفه، ويقدم الاخذ بالمظنون نظرا إلى قبح ترجيح المرجوح على الراجح. وهذا بخلاف الأصول الاعتقادية، فان باب الاعتقاد فيها ولو إجمالا مفتوح، ومعه لا دوران حتى تصل النوبة إلى اعتبار الظن فيها.
(2) خبر (أن باب) وقوله: (إجمالا) قيد للاعتقاد أي الاعتقاد الاجمالي، و (بما) متعلق ب (الاعتقاد) وضمير (واقعه) راجع إلى الامر الاعتقادي، وقوله:
(والانقياد له وتحمله) عطف تفسيري للاعتقاد، وضميرا (له، تحمله) راجعان
(جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم).
قال المحقق القمي في القوانين في بيان حقيقة الايمان بالنسبة إلى القلب والجوارح ما هذا لفظه: (قيل إنه فعل القلب فقط، وقيل إنه فعل الجوارح، وقيل إنه فعلهما معا، وذهب إلى الأول المحقق الطوسي في بعض أقواله، وجماعة من أصحابنا والأشاعرة، والتحقيق أنه لا يكفي فيه مجرد حصول العلم، بل لا بد من عقد القلب على مقتضاه و جعله دينا له، وعازما على الاقرار به في غير حال الضرورة و الخوف بشرط أن لا يظهر منه ما يدل على الكفر. والحاصل: أن محض العلم لا يكفي، وإلا لزم إيمان المعاندين من الكفار الذين كانوا يجحدون ما استيقنت به أنفسهم كما نطقت به الآيات).
(1) تعليل لعدم حجية الظن في الأصول الاعتقادية، وحاصله: أن اعتبار الظن في الأصول الاعتقادية منوط بتمامية مقدمات الانسداد التي منها عدم إمكان الاحتياط المحرز عملا لمطابقة المأتي به للواقع ليدور الامر بين الاخذ بالمظنون وطرفه، ويقدم الاخذ بالمظنون نظرا إلى قبح ترجيح المرجوح على الراجح. وهذا بخلاف الأصول الاعتقادية، فان باب الاعتقاد فيها ولو إجمالا مفتوح، ومعه لا دوران حتى تصل النوبة إلى اعتبار الظن فيها.
(2) خبر (أن باب) وقوله: (إجمالا) قيد للاعتقاد أي الاعتقاد الاجمالي، و (بما) متعلق ب (الاعتقاد) وضمير (واقعه) راجع إلى الامر الاعتقادي، وقوله:
(والانقياد له وتحمله) عطف تفسيري للاعتقاد، وضميرا (له، تحمله) راجعان