____________________
الامر به الذي يتوقف هو أيضا على الاحتياط كتوقف سائر الأحكام على موضوعاتها.
وجه عدم اللزوم أنه انما يلزم إذا أريد بالاحتياط في الروايات الامرة به معناه الحقيقي وهو الاتيان بالفعل المشتمل على قصد القربة، دون معناه المجازي الصوري وهو الاتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة، فإنه بهذا المعنى المجازي لا يتوقف على الامر حتى يلزم الدور.
هذا توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) هنا مع ملاحظة ما نسب إليه في بحث التعبدي والتوصلي في كيفية دخل القربة في العبادة وهي اعتبار القربة فيها بأمر آخر، وللمصنف على هذا الجواب إيرادان سيأتي بيانهما.
(1) هذا هو الايراد الأول، وتوضيحه: أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاحتياط - في الأخبار الآمرة به - في معناه الحقيقي، أعني الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى نية التقرب المعتبرة في العبادات، و صرفه إلى هذا المعنى المجازي - وهو الاتيان بالفعل مجردا عن قصد القربة - حتى يتمكن منه في العبادات التي لم يعلم أمر الشارع بها، وذلك لمغايرة الاحتياط بهذا المعنى المجازي للاحتياط المأمور به في الاخبار موضوعا وحكما. أما موضوعا فلان ما يستقل بحسنه العقل ويرشد إليه النقل هو الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد التقرب في العبادة، فجعل الاحتياط المأمور به هو ذات الفعل المجرد عن نية التقرب أجنبي عن معناه المعروف المصطلح عليه.
وأما حكما فلوجوه ثلاثة: أولها: أن الامر بالاحتياط بهذا المعنى - أي الاتيان بالفعل مجردا عن قصد التقرب، وهو الذي اختاره شيخنا الأعظم لحل الاشكال - أمر مولوي يصح قصد التقرب به، إذ المفروض مطلوبية الاتيان بالفعل المحتمل وجوبه بدون قصد التقرب، و تتحقق القربة بقصد هذا الامر المولوي المتعلق
وجه عدم اللزوم أنه انما يلزم إذا أريد بالاحتياط في الروايات الامرة به معناه الحقيقي وهو الاتيان بالفعل المشتمل على قصد القربة، دون معناه المجازي الصوري وهو الاتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة، فإنه بهذا المعنى المجازي لا يتوقف على الامر حتى يلزم الدور.
هذا توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) هنا مع ملاحظة ما نسب إليه في بحث التعبدي والتوصلي في كيفية دخل القربة في العبادة وهي اعتبار القربة فيها بأمر آخر، وللمصنف على هذا الجواب إيرادان سيأتي بيانهما.
(1) هذا هو الايراد الأول، وتوضيحه: أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور الاحتياط - في الأخبار الآمرة به - في معناه الحقيقي، أعني الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى نية التقرب المعتبرة في العبادات، و صرفه إلى هذا المعنى المجازي - وهو الاتيان بالفعل مجردا عن قصد القربة - حتى يتمكن منه في العبادات التي لم يعلم أمر الشارع بها، وذلك لمغايرة الاحتياط بهذا المعنى المجازي للاحتياط المأمور به في الاخبار موضوعا وحكما. أما موضوعا فلان ما يستقل بحسنه العقل ويرشد إليه النقل هو الاتيان بالفعل بجميع ما يعتبر فيه حتى قصد التقرب في العبادة، فجعل الاحتياط المأمور به هو ذات الفعل المجرد عن نية التقرب أجنبي عن معناه المعروف المصطلح عليه.
وأما حكما فلوجوه ثلاثة: أولها: أن الامر بالاحتياط بهذا المعنى - أي الاتيان بالفعل مجردا عن قصد التقرب، وهو الذي اختاره شيخنا الأعظم لحل الاشكال - أمر مولوي يصح قصد التقرب به، إذ المفروض مطلوبية الاتيان بالفعل المحتمل وجوبه بدون قصد التقرب، و تتحقق القربة بقصد هذا الامر المولوي المتعلق