وما دل على (3) وجوب الاحتياط
____________________
التوقف كان وجوب التوقف متوقفا على وجوب التوقف، وهو الدور.
(1) كأحاديث الرفع والحل والسعة الدالة على أن ما لم يعلم حرمته مباح ظاهرا.
(2) يعني: في أدلة البراءة.
(3) هذا جواب عن أخبار الاحتياط مطلقا سواء دلت على الاحتياط مطابقة أم التزاما، فتشمل أخبار التوقف التي لم تعلل بالعلة المزبورة أيضا. وحاصل ما أفاده المصنف في الجواب وما نقله عن شيخنا الأعظم يرجع إلى وجوه ثلاثة:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (لو سلم وتوضيحه: أن أوامر الاحتياط مثل (وقفوا عند الشبهة) و (عليكم بالكف والتثبت) و (لا ورع كالوقوف عند الشبهة) و (خذ بالحائطة لدينك) و (وعليكم بالاحتياط) ونحوها مما تقدم بيانه من الطوائف المختلفة وان كانت ظاهرة بدوا في الوجوب المولوي المستلزم لترتب المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته، لكنها تصرف عن هذا الظهور إلى الارشاد أو الطلب المولوي الجامع بين الوجوب والندب كما سنبينه.
ويمكن أن يريد المصنف بقوله: (لو سلم الإشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم حول أخبار الوقوف والاحتياط من عدم استفادة أكثر من الاستحباب من بعضها، ولزوم حمل الامر في بعضها الاخر على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، أو الحمل على الارشاد كما سيأتي بيانه.
أما ما لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب، فمثل قوله عليه السلام في مرفوعة أبي شعيب: (أورع الناس من وقف عند الشبهة) وقوله عليه السلام: (لا ورع
(1) كأحاديث الرفع والحل والسعة الدالة على أن ما لم يعلم حرمته مباح ظاهرا.
(2) يعني: في أدلة البراءة.
(3) هذا جواب عن أخبار الاحتياط مطلقا سواء دلت على الاحتياط مطابقة أم التزاما، فتشمل أخبار التوقف التي لم تعلل بالعلة المزبورة أيضا. وحاصل ما أفاده المصنف في الجواب وما نقله عن شيخنا الأعظم يرجع إلى وجوه ثلاثة:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (لو سلم وتوضيحه: أن أوامر الاحتياط مثل (وقفوا عند الشبهة) و (عليكم بالكف والتثبت) و (لا ورع كالوقوف عند الشبهة) و (خذ بالحائطة لدينك) و (وعليكم بالاحتياط) ونحوها مما تقدم بيانه من الطوائف المختلفة وان كانت ظاهرة بدوا في الوجوب المولوي المستلزم لترتب المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته، لكنها تصرف عن هذا الظهور إلى الارشاد أو الطلب المولوي الجامع بين الوجوب والندب كما سنبينه.
ويمكن أن يريد المصنف بقوله: (لو سلم الإشارة إلى ما أفاده شيخنا الأعظم حول أخبار الوقوف والاحتياط من عدم استفادة أكثر من الاستحباب من بعضها، ولزوم حمل الامر في بعضها الاخر على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، أو الحمل على الارشاد كما سيأتي بيانه.
أما ما لا يستفاد منه أكثر من الاستحباب، فمثل قوله عليه السلام في مرفوعة أبي شعيب: (أورع الناس من وقف عند الشبهة) وقوله عليه السلام: (لا ورع