منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
فيما لم يكن هناك أصل
المرأة المترددة بين الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام، لان أصالة عدم علاقة الزوجية المقتضية للحرمة، بل استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الإباحة). والوجه في هذا التعميم هو: أن أصالة الإباحة من الأصول غير التنزيلية، وكل أصل تنزيلي وان كان حكميا يقدم على الأصل غير التنزيلي على ما سيأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وأما الامر الثاني، فقد جعل شيخنا الأعظم (قده) الوجه في تقدم أصالة عدم التذكية على أصالة الإباحة والحل هو الحكومة، ولكن المصنف (قده) اختار ورود استصحاب الحكم على البراءة العقلية التي هي مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبرأة الشرعية التي هي مقتضى حديث الرفع ونحوه. أما وروده على البراءة العقلية فواضح، لان موضوعها عدم البيان العقلي والشرعي على الحكم الواقعي والظاهري، فمع العلم بالوظيفة بأحد الطرق ولو بالاستصحاب لا يبقي مورد للقاعدة.
وأما وروده على البراءة الشرعية، فلان مشكوك الحكم إذا جرى فيه الاستصحاب للعلم بحالته السابقة صار معلوم الحكم بعنوان كونه مشكوك البقاء، ومعه لا مجال لجريان أصالة البراءة فيه، لان موضوعها الحكم المجهول من جميع الجهات يعني حدوثا وبقاء، و من الواضح أن الاستصحاب يرفع الشك - الذي هو موضوع البراءة - بقاء ويجعل الحكم معلوما كما كان في السابق. وعليه فتعبير المصنف بالورود هنا لا يخلو من تعريض بكلام شيخنا الأعظم حيث جعل الاستصحاب حاكما على أصالة الحل ونحوها. وانتظر لتفصيل الكلام في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى.