منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢١٥
كشف ناقص فيها حتى يكون دليل حجيتها متمما له كما هو كذلك في الامارات حيث إن فيها كشفا ناقصا، ودليل اعتبارها يتمم هذا النقص على ما قيل.
ويمكن أن يريد المصنف (قده) ب (موردها) موضوعية الجهل و الخطأ والنسيان لا يجاب الاحتياط والتحفظ لا ظاهره وهو الظرفية، فان كان كذلك فلا إشكال، إذ المفروض حينئذ موضوعية الشك لقاعدة الاحتياط على حذو موضوعيته لسائر الأصول العملية، فتدبر.
ثم انه لا بأس بالتعرض لجملة من المباحث المتعلقة بحديث الرفع مضافة إلى ما تقدم:
المبحث الأول: أن حديث الرفع من الأدلة القابلة للتخصيص والتقييد، فلو دل الحديث بإطلاقه على عدم قدح الخلل بأركان الصلاة مثلا كنسيان الركوع أو السجود أو غيرهما من الأركان كان هذا الاطلاق مقيدا بمثل حديث (لا تعاد) لو لم نقل بحكومته على حديث الرفع.
المبحث الثاني: أن حديث الرفع يرفع التكليف واقعا فيما عدا (ما لا يعلمون) بسبب الخطأ والنسيان والاضطرار، فالسورة مثلا يرفع أثرها الشرعي وهو كونها جزا للصلاة، وكذا جزئية الاحرام أو شرطيته للحج، ووجوب الترتيب في مناسك منى ترفع بتركهما نسيانا أو إكراها أو اضطرارا، وكذا لو أتى بشئ من موانع الصلاة مثلا كذلك كالتكلم والضحك، فان حديث الرفع يرفع حكم ما يعرضه النسيان ونحوه من الفعل أو الترك.
وبالجملة: فالشئ الموضوع لحكم يرفع حكمه بعروض أحد العناوين المذكورة سواء عرضت فعله أم تركه.