منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٩٠
حادثا [آخر) 1 (] وأما إذا لم يكن كذلك (2) بل مما ينطبق [انطبق] عليه ما علم أولا، فلا محالة قد انحل العلم الاجمالي إلى التفصيلي و الشك البدوي.
ان قلت (3): انما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار
____________________
بانطباق ما علم إجمالا على ما علم تفصيلا، ولا بد من تحصيل الفراغ اليقيني من هذا المقدار بالخصوص، لصيرورته معلوما بالتفصيل، و يصير التكليف في سائر الشبهات بدويا، ولا يجب مراعاة التكليف المحتمل فيها، لسلامة الأصول النافية للتكليف الجارية فيها من المعارضة.
وهذا الجواب - وهو الانحلال بملاك الانطباق - ذكره في حاشية الرسائل وأجاب به عن الاشكال الوارد على كلام شيخنا الأعظم (قده).
(1) كما عرفت في مثال الصورة الثانية وهي ما إذا علم إجمالا بإصابة الدم بأحد الإناءين، ثم علم تفصيلا بوقوع البول في أحدهما المعين، فإنه لا موجب للانحلال.
(2) أي: لم يكن اللاحق حادثا آخر - يعني تكليفا جديدا - بل كان متحدا مع السابق، والسابق منطبقا عليه كما عرفت في الصورة الأولى من مثال قطرة الدم والشاة في قطيع غنم، وقوله: (فلا محالة) جواب (وأما إذا لم يكن).
(3) هذا إشكال على ما ذكره من انطباق المعلوم الأول على مؤديات الطرق وانحلال العلم الاجمالي إلى التفصيلي والشك البدوي، و توضيحه: أن الانطباق المذكور منوط باعتبار الامارات من باب الموضوعية بأن تكون مؤدياتها أحكاما واقعية فعلية - كما هو مقتضى حجية الطرق بنحو السببية - فإنه يعلم حينئذ ثبوت التكاليف تفصيلا بقيام الطرق عليها، فتكون دعوى انطباق الاحكام الواقعية المعلومة إجمالا على تلك المؤديات في محلها. وأما بناء على اعتبارها بنحو الطريقية بمعنى ترتيب ما للطرق المعتبرة عليها من الآثار العقلية من التنجيز والتعذير في صورتي الإصابة والخطأ - كما هو المذهب المنصور في باب جعل
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست