____________________
(1) كما هو مقتضى الأصل الأولي في تعارض الامارات بناء على الطريقية وكلمة (بعد) ظرف لقوله: (على الترجيح به) وضمير (به) راجع إلى الظن غير المعتبر.
(2) عطف تفسيري لسقوط المتعارضين، وغرضه: أن الروايتين المتعارضتين يسقط كل منهما بالتعارض عن الحجية، ولا تبقى إحداهما بالخصوص على الحجية وان بقيت إحداهما لا بعينها على الحجية لنفي الثالث، كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وآخر على استحبابه، فإنهما يتساقطان بالتعارض في مدلولهما المطابقي، ولكنهما يشتركان في نفي الثالث أعني ما عدا الوجوب والاستحباب من الاحكام.
(3) أي: حجية أحدهما بلا عنوان، والصواب تأنيث الضمائر في (بخصوصه، عنوانه، حجيته) وكذا تأنيث (واحد) و (أحدهما) لان المراد بها الامارة.
(4) الواو للحال، فكأنه قال: وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به والحال أنه لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به يعني بالظن غير المعتبر.
(5) أي: استفادة الترجيح بالظن غير المعتبر من الاخبار. وهذا هو الوجه الأول مما استدل به على الترجيح بالظن غير المعتبر، وقد تعرض لتفصيله الشيخ الأعظم (قده) في باب التعادل والترجيح، و قال هنا: (وكيف كان فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه. إلى أن قال:
(2) عطف تفسيري لسقوط المتعارضين، وغرضه: أن الروايتين المتعارضتين يسقط كل منهما بالتعارض عن الحجية، ولا تبقى إحداهما بالخصوص على الحجية وان بقيت إحداهما لا بعينها على الحجية لنفي الثالث، كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وآخر على استحبابه، فإنهما يتساقطان بالتعارض في مدلولهما المطابقي، ولكنهما يشتركان في نفي الثالث أعني ما عدا الوجوب والاستحباب من الاحكام.
(3) أي: حجية أحدهما بلا عنوان، والصواب تأنيث الضمائر في (بخصوصه، عنوانه، حجيته) وكذا تأنيث (واحد) و (أحدهما) لان المراد بها الامارة.
(4) الواو للحال، فكأنه قال: وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به والحال أنه لم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به يعني بالظن غير المعتبر.
(5) أي: استفادة الترجيح بالظن غير المعتبر من الاخبار. وهذا هو الوجه الأول مما استدل به على الترجيح بالظن غير المعتبر، وقد تعرض لتفصيله الشيخ الأعظم (قده) في باب التعادل والترجيح، و قال هنا: (وكيف كان فالذي يمكن أن يستدل به للترجيح بمطلق الظن الخارجي وجوه. إلى أن قال: