____________________
الظن بالاشتغال والامتثال (1) الغرض من عقد هذا الفصل بيان عدم اعتبار الظن الانسدادي في مقام الامتثال، توضيح ذلك: أن للعمل بالحجج - ومنها الظن الانسدادي - مرحلتين:
الأولى: إثبات التكليف وإشغال الذمة بها من علم أو علمي، كقيام الدليل على وجوب صلاة الجمعة.
الثانية: امتثال التكليف وتفريغ الذمة عنه، ومن المعلوم أنه لا ملازمة بين المرحلتين في حجية شئ، يعني إذا صار شئ حجة في مرحلة إثبات التكليف وإشغال الذمة به، فلا يستلزم ذلك أن يكون في مرحلة امتثاله والفراغ عنه حجة أيضا بتوهم أن أصل الحكم لما كان ثبوته ظنيا - حسب الفرض - كان امتثاله ظنيا أيضا وان حصل العلم بالاتيان بمتعلقه وانطباقه على المأتي به. والوجه في ذلك واضح، فان العقل انما يستقل بحجية الظن وتقرير الجاهل في خصوص ما انسد عليه باب العلم فيه وهو نفس الحكم، أما فيما يمكنه فيه تحصيل العلم كالموضوعات الخارجية ومنها امتثال الحكم وتفريغ الذمة عنه فلا يستقل بحجية الظن فيه ولا يعذر الجاهل.
الأولى: إثبات التكليف وإشغال الذمة بها من علم أو علمي، كقيام الدليل على وجوب صلاة الجمعة.
الثانية: امتثال التكليف وتفريغ الذمة عنه، ومن المعلوم أنه لا ملازمة بين المرحلتين في حجية شئ، يعني إذا صار شئ حجة في مرحلة إثبات التكليف وإشغال الذمة به، فلا يستلزم ذلك أن يكون في مرحلة امتثاله والفراغ عنه حجة أيضا بتوهم أن أصل الحكم لما كان ثبوته ظنيا - حسب الفرض - كان امتثاله ظنيا أيضا وان حصل العلم بالاتيان بمتعلقه وانطباقه على المأتي به. والوجه في ذلك واضح، فان العقل انما يستقل بحجية الظن وتقرير الجاهل في خصوص ما انسد عليه باب العلم فيه وهو نفس الحكم، أما فيما يمكنه فيه تحصيل العلم كالموضوعات الخارجية ومنها امتثال الحكم وتفريغ الذمة عنه فلا يستقل بحجية الظن فيه ولا يعذر الجاهل.