منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٥١
هو مجرى أصالة البراءة.
ومن هنا يظهر ضعف ما قد يقال: (من جريان البراءة في محتمل الفردية وجواز ارتكابه نظرا إلى أن صرف الوجود عبارة عن صرف المفهوم الصالح للانطباق على القليل والكثير، فالشك في فردية شئ للطبيعة ملزوم للشك في سعة دائرة متعلق التكليف وضيقها الموجب للرجوع إلى البراءة، فلا موجب حينئذ لترك محتمل الفردية للطبيعة، وليس المقام من الشك في المحصل حتى يجري فيه الاشتغال دون البراءة، إذ لا بد فيه من مغايرته للمتحصل الواجب خارجا، وهي مفقودة في المقام، لكون صرف المفهوم عين القليل و الكثير في ظرف انطباقه عليهما، لا غيرهما، فضابط المحصل أجنبي عما نحن فيه).
وجه الضعف: أنه - بناء على ما مر من رجوع مثل قضية (لا تشرب الخمر) إلى المعدولة - ينطبق ضابط المحصل على المقام، إذ المفروض أن المتحصل الواجب هو العنوان البسيط أعني اللاشاربية مثلا، وذلك مغاير لمحصله الذي هو ترك كل شئ علم أو احتمل كونه فردا للطبيعة، لان العلم بتحقق الواجب وهو العنوان البسيط منوط بالترك المستوعب لمحتمل الفردية أيضا، فلا تجري البراءة في محتمل الفردية مع العلم بالمكلف به وعدم إجمال فيه، وكون ترك الافراد مقدمة لحصول العلم به، ولا دليل على اعتبار أزيد من هذه المغايرة بين المتحصل الواجب ومحصله.
هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه. انما الاشكال في أن الظاهر من تعلق النهي بشئ هل هو لزوم تحصيل عنوان بسيط كاللاشاربية للخمر و اللالابسية لما لا يؤكل مثلا أم لا؟ حيث إن صور تعلق النهي بالطبيعة كثيرة: