____________________
(1) يعني: ظاهرا كما يستفاد من كلامه هنا (وان كان ثابتا واقعا) ومما أفاده في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بقوله: (فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا) إذ لا معنى لرفعه واقعا لاستلزامه التصويب، لتقيد الحكم الواقعي بالعلم حينئذ، فالرفع يتعلق ببعض مراتب الحكم وهو مرتبة التنجز، لا بجميعها يعني:
حتى مرتبة الاقتضاء والانشاء، فالرفع هنا ظاهري، بخلاف الاضطرار، إذ الرفع فيه واقعي، لارتفاع التكليف به واقعا.
(2) أي: فلا مؤاخذة على الالزام المجهول، لترتب استحقاق المؤاخذة على مخالفة الحكم المنجز، والمفروض انتفاء هذه المرتبة.
حتى مرتبة الاقتضاء والانشاء، فالرفع هنا ظاهري، بخلاف الاضطرار، إذ الرفع فيه واقعي، لارتفاع التكليف به واقعا.
(2) أي: فلا مؤاخذة على الالزام المجهول، لترتب استحقاق المؤاخذة على مخالفة الحكم المنجز، والمفروض انتفاء هذه المرتبة.