____________________
التفصيل في إهمال النتيجة وتعيينها على الكشف (1) لما كان معنى حجية الظن على الكشف هو نصب الشارع الظن - حال الانسداد - طريقا، فالوجوه المتصورة في نصب الطريق الظني ثلاثة:
الأول: أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه، بمعنى كون المقدمات الجارية في الاحكام موجبة للعلم بجعل الشارع طريقا معينا وأصلا بنفسه، فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الاحكام، وعليه فالطريق الظني الذي يكشف عنه دليل الانسداد هو كل ما يورث الظن بالحكم مما وصل بنفسه إلى المكلف إذا لم يكن بعض أفراده متيقن الاعتبار بالنسبة إلى بعضها الاخر، فيكون مثل هذا الظن حجة مطلقا يعني سواء حصل من الخبر الصحيح أم الموثق أم الحسن أم الضعيف المنجبر بعمل المشهور أم الاجماع المنقول أم غيرها، فلو كان بينها تفاوت فالواصل إلى المكلف هو الظن الحاصل من ذلك السبب الخاص كخبر العدل الامامي دون غيره، لتعلق غرض الشارع
الأول: أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه، بمعنى كون المقدمات الجارية في الاحكام موجبة للعلم بجعل الشارع طريقا معينا وأصلا بنفسه، فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الاحكام، وعليه فالطريق الظني الذي يكشف عنه دليل الانسداد هو كل ما يورث الظن بالحكم مما وصل بنفسه إلى المكلف إذا لم يكن بعض أفراده متيقن الاعتبار بالنسبة إلى بعضها الاخر، فيكون مثل هذا الظن حجة مطلقا يعني سواء حصل من الخبر الصحيح أم الموثق أم الحسن أم الضعيف المنجبر بعمل المشهور أم الاجماع المنقول أم غيرها، فلو كان بينها تفاوت فالواصل إلى المكلف هو الظن الحاصل من ذلك السبب الخاص كخبر العدل الامامي دون غيره، لتعلق غرض الشارع