منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٣
وأما على تقرير الكشف (1)، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب
____________________
التفصيل في إهمال النتيجة وتعيينها على الكشف (1) لما كان معنى حجية الظن على الكشف هو نصب الشارع الظن - حال الانسداد - طريقا، فالوجوه المتصورة في نصب الطريق الظني ثلاثة:
الأول: أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب هو الطريق الواصل بنفسه، بمعنى كون المقدمات الجارية في الاحكام موجبة للعلم بجعل الشارع طريقا معينا وأصلا بنفسه، فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الاحكام، وعليه فالطريق الظني الذي يكشف عنه دليل الانسداد هو كل ما يورث الظن بالحكم مما وصل بنفسه إلى المكلف إذا لم يكن بعض أفراده متيقن الاعتبار بالنسبة إلى بعضها الاخر، فيكون مثل هذا الظن حجة مطلقا يعني سواء حصل من الخبر الصحيح أم الموثق أم الحسن أم الضعيف المنجبر بعمل المشهور أم الاجماع المنقول أم غيرها، فلو كان بينها تفاوت فالواصل إلى المكلف هو الظن الحاصل من ذلك السبب الخاص كخبر العدل الامامي دون غيره، لتعلق غرض الشارع

ففي كل مورد ثبت وجوب الاحتياط فيه شرعا لذلك أي للاجماع أو للعلم بالاهتمام وجب فيه الاحتياط عقلا، لعدم وصول النوبة إلى الظن مع التمكن منه، وكل مورد لم يثبت فيه الاحتياط الشرعي - لعدم الاجماع ولا العلم بالاهتمام - لم يجب فيه الاحتياط عقلا، فلا مجال للترجيح بالمرتبة ولا بمزيد الاهتمام على مبنى الحكومة، الا إذا كان المقدار الذي قام الاجماع على وجوب الاحتياط فيه بمقدار لم يمكن فيه الاحتياط التام لا خلاله بالنظام، أو كان حرجيا، فيرجع حينئذ إلى الترجيح بالمرتبة ومزيد الاهتمام، فتدبر جيدا.
(٢٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 21 22 23 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست