منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٣
ولو كان (1) من جهة عدم الدليل على حرمته،
____________________
(1) بيان للاطلاق، يعني: ولو كان عدم العلم بحرمته من جهة عدم الدليل عليها، وهذا هو التعميم الأول، وقد عرفت توضيحه بقولنا: أما التعميم الأول فهو الذي. إلخ.
الأول: ترادف لفظي (الحلال والمباح) وذلك غير ثابت، لشيوع استعمال الحلال فيما يقابل الحرام من الأحكام الثلاثة، فيراد بالحلال حينئذ معناه اللغوي وهو الارسال وعدم المنع من ارتكابه سواء كان مباحا بالمعنى الأخص كما هو المقصود هنا أم مستحبا أم مكروها، فإرادة الإباحة بمعناها الأخص من لفظ الحلال موقوفة على قرينة و هي مفقودة.
الثاني: شمول الحديث للشبهة الحكمية والموضوعية معا، وهو أيضا غير ثابت، بل الثابت خلافه، لاختصاص هذا المضمون في الروايات بالشبهة الموضوعية وعدم الظفر في جوامع الأحاديث برواية مطلقة دالة على حلية كل شئ مشكوك الحل والحرمة بدون التطبيق على الشبهة الموضوعية كما اعترف به بعض الأعاظم (قده) وان كان ظاهر كلام الشيخ الأعظم في أول المسألة الرابعة في الشبهة الموضوعية التحريمية وصريحه في الاستدلال على البراءة بالاخبار وجود الرواية المزبورة مجردة عن التطبيق المذكور، والمصنف (قده) نقلها أيضا كذلك. لكنها على فرض وجودها من الشواذ التي لا يمكن الاستناد إليها.
الثالث: أن الإباحة الشرعية الظاهرية من الحكم الظاهري الذي تقدم في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري امتناع الالتزام به.
وعليه فالمراد بالحلال هو ما لا منع من ارتكابه، لعدم تنجز الحكم الواقعي المجهول، فالعقل بمقتضى حكمه بقبح العقاب بلا بيان يرخصه في الارتكاب.