منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٤٣
وسائر ما يوجب حكم الشارع بحلية لحم الحيوان وطهارته كإخراج السمك من الماء وإرسال الكلب المعلم ونحوهما، وهو معناها العرفي وان كانت في اللغة بمعنى الذبح وحده أو مع النحر كما ستقف عليه.
ومما ذكرنا يظهر غموض ما اختاره بعض المحققين في حاشيته على المتن بقوله: (وربما يقال: ان التذكية عرفا بمعنى الذبح، وما اعتبر فيها من التسمية والاستقبال شرائط تأثير الذبح في الحلية و الطهارة، الا أن ظاهر الاستعمالات العرفية والشرعية أنها بمعنى الطهارة والنزاهة وما أشبههما، وإطلاقها على الذبح أو على إرسال الكلب المعلم أو على أخذ الجراد والحيتان وأشباه ذلك لأنها أسباب طيب اللحم للاكل وسائر الاستعمالات أو لما عدا الاكل من الاستعمالات، وذلك لان التذكية والزكاة بمعنى الطيب والنزاهة مفهوم مباين لمفهوم الذبح المطلق والذبح الخاص. إلى أن قال:
فاتضح أن الأقوى أن التذكية من الاعتبارات الشرعية الوضعية المتحققة بأسباب خاصة، لا أن الذبح تذكية) وحاصل ما يستفاد من كلامه في الاستدلال على دعواه أمران: الأول: أن التذكية لو كانت نفس الذبح، فلازمه صدق الوصف الاشتقاقي من التذكية على الذبح، بأن يقال: الذبح طيب ونزاهة، مع أن المتصف ب (الطيب) هو اللحم، فإنه الموصوف بأنه ذكي أو مذكى، فلا قيام للذكاة بالذبح.
الثاني: أن الحلية والطهارة منوطتان شرعا بالتذكية لا غير، فلو كانت بمعنى الذبح لزم التفكيك بين الحكم وموضوعه، لصدق (المذكى) على