منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٩٦
والعذر (1) عما إذا كان في سائر الأطراف، مثلا (2) إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين، وقامت البينة على أن هذا إناؤه [1] فلا ينبغي الشك في أنه (3) كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الاخر، ولولا ذلك (4) لما كان
____________________
بالاجتناب عن الخمر بالنسبة إلى هذا الطرف، واختصاصه بالطرف الذي قامت عليه البينة.
(1) معطوف على (صرف) وهو أثر آخر من آثار الحجة.
(2) الغرض من هذا المثال تنظير المقام به من جهة صرف التنجز إلى ما قامت عليه الحجة.
(3) هذا الضمير راجع إلى قيام البينة، وقوله: (كما إذا علم. إلخ) خبر (أن) وضمير (أنه) الثاني راجع إلى الاناء الذي قامت البينة على أنه إناء زيد، وضمير (إناؤه) في الموضعين راجع إلى (زيد) وضمير (خصوصه) إلى (إناء زيد) يعني: لا شك في أن قيام البينة على أن هذا الاناء المعين هو إناء زيد كالعلم بأنه إناء زيد في لزوم الاجتناب عنه بخصوصه.
(4) يعني: لولا ما ذكرناه من أن قيام الامارات والطرق بناء على اعتبارها

[1] ولا يخفى مغايرة المثال للممثل له، ضرورة أن الطرق والأصول المثبتة لا تتعرض للمعلوم بالاجمال أصلا، ولا تعينه في مؤدياتها و مواردها، وانما تثبت الواقع من غير نظر إلى انطباق المعلوم بالاجمال عليها وعدم انطباقه - كما في مثالنا المتقدم - حيث لم تشهد البينة بأن الاناء المعلوم إجمالا خمريته هو هذا الأبيض، وانما شهدت بأن هذا الاناء الأبيض خمر. وهذا بخلاف مثال المتن، فإنه فرض فيه تعيين البينة الشاهدة للمعلوم بالاجمال، وأن إناء زيد المعلوم حرمته إجمالا هو هذا الاناء المعين. الا أن يقال بانطباق المعلوم بالاجمال على مؤديات الطرق انطباقا قهريا، إذ لا ميز له في نظر العالم إلا كونه واقعيا.
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: الإناء، الأواني (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 402 403 ... » »»
الفهرست