منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٤
والحاصل: أن دلالة الحديث على الإباحة الشرعية الظاهرية منوطة بالالتزام بالحكم الظاهري الذي قد مر حاله سابقا.
ثم إن ما في المتن يحتمل أن يكون صدر رواية مسعدة بناء على النسخة الخالية عن ضمير الفصل، ولكنه بقرينة ما في ذيله من الأمثلة المذكورة مختص بالشبهة الموضوعية كسائر روايات الباب، لان قوله عليه السلام: (وذلك مثل الثوب) كالصريح في تطبيق الصدر عليها، بل يمكن منع صلاحيته لاثبات قاعدة الحل حتى في الشبهات الموضوعية أيضا، لأجنبية الأمثلة عن قاعدة الحل الموجبة لاجمال الصدر كما هو واضح، وعليه فالاشكال في هذه الرواية من جهتين:
إحداهما من ناحية عدم التوفيق بين الصدر والأمثلة، والأخرى من جهة وجود قرائن وجب اختصاص الصدر بالشبهة الموضوعية، فينبغي التكلم هنا في مقامين:
الأول: في التوفيق بين الصدر وما في الذيل من الأمثلة، وقد ذكروا له وجوها:
الأول: ما أفاده المصنف (قده) في حاشية الرسائل بقوله: (لكن يمكن أن يقال: انه ليس ذكرها للمثال، بل انما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الإباحة في الأذهان، وأنها ليست بعادمة النظير في الشريعة المقدسة، فقد حكم بملكية الثوب والعبد مع الشك فيها بمجرد اليد، و بصحة العقد على الامرأة التي شك أنها من المحارم بالنسب والرضاع بمجرد أصالة عدمهما) وهذا التوجيه وان كان مبينا للصدر و رافعا لاجماله ومصححا للاستدلال بعمومه حينئذ للشبهة الحكمية أيضا، لكن أصل هذا الحمل لا قرينة عليه، لان قوله عليه السلام: (و ذلك مثل الثوب) كالصريح في تطبيق الصدر على الذيل وجعله من مصاديق قاعدة