ويرد عليه: أولا ان ذلك الغرض الوحداني اما، يكون واحدا شخصيا، أو يكون واحدا نوعيا، وعلى التقديرين لا تكشف وحدة الغرض عن وجود الجامع، اما على الأول فلانه يترتب على مجموع القضايا، وكل مسألة تكون جزءا من المؤثر، والمؤثر هو المجموع من حيث هو، ويكون سببية المجموع سببية واحدة شخصية، والاستناد إليه استناد معلول واحد إلى علة واحدة شخصية لا إلى علل عديدة.
واما على الثاني، فلان الغرض يكون كليا ذا افراد يترتب كل فرد منه على واحدة من المسائل. مثلا يترتب على مسألة حجية خبر الواحد، الاقتدار على استنباط جملة من المسائل، وهو غير الاقتدار على استنباط المسائل المترتب على مسألة استلزام الامر بالشئ للنهي عن ضده، وهما غير ما يترتب على مسألة حجية الاستصحاب. اللهم الا ان يقال: ان الغرض الكلى إذا كان واحدا نوعيا حقيقا، وذلك الواحد بالذات الجامع بين افراده لا بد وأن يكون له سنخية مع علته، والسنخية تستدعى وحدة العلة لوحدة المعلول، نعم إذا كان الغرض واحدا بالعنوان كما اختاره المحقق الأصفهاني (ره) يتم هذا الجواب.
وثانيا ان المؤثر في الغرض ليس هو القضايا بوجوداتها النفس الامرية وإلا لزم حصول الغرض لكل شخص كان عنده كتاب يشتمل على تلك القضايا، بل المؤثر فيه انما هو العلم بتلك القضايا وثبوت محمولاتها لموضوعاتها، فلابد من تصوير الجامع بين العلوم إذ القضايا حينئذ من قبيل الشروط، ولم يدع أحد لزوم وحدة الشروط مع فرض وحدة المعلول، وعلى فرض التنزيل لا بد من فرض جامع بين النسب الخاصة لا الموضوعات.
وثالثا ان موضوعات مسائل علم الفقه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بينها، إذ بعض منها امر وجودي، والاخر امر عدمي، كترك الاكل في الصوم، وبعضها من الجواهر كالبول والمنى، وبعضها من قبيل الكيف المسموع كالقراءة، وبعضها من قبيل مقولة الوضع كالركوع. وقد برهن في محله: انه لا يتصور الجامع بين المعقولات العشر فضلا عن الوجود والعدم، فالمتحصل مما ذكرناه: انه لا ملزم لتصوير الجامع بين موضوعات المسائل ليكون هو موضوع العلم.