الموصي فودي، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى (1).
وفيه: عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين عنه؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين عنه (2).
ونحوه الخبر القريب من الصحيح بانجبار راويه - وهو عبد الحميد بن سعيد - برواية صفوان بن يحيى عنه (3).
وإطلاق هذين الأخيرين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين ديتي العمد والخطأ. وهو ظاهر إطلاق العبارة ونحوها من عبائر الجماعة، وبه صرح آخرون، ومنهم الماتن هنا في كتاب الإرث، ونسبه في المسالك إلى المشهور (4). وهو المنصور، لما مر، مضافا إلى النص الصريح المروي في الفقيه في كتاب الفرائض في أواخر باب القود ومبلغ الدية.
وفيه: فإن هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية، أو على المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره (5).
وفي الخبر: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال (6).