المتأخرة، حيث حصل بينهما معارضة، كما في المسألة، مضافا إلى الإجماعات المحكية، وعدم قبول كثير منها التأويل بما يؤول إلى الأخبار الأولة، ومخالفتها للعامة، فإن القول بمضمون الأخبار الأولة مذهب فقهائهم كافة، كما يستفاد من صريح الانتصار (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) وظاهر الغنية (4) والتذكرة (5).
فلتحمل تلك الأخبار على التقية لذلك، مع اعتضاده بمصير الإسكافي إليه (6)، كما عرفته غير مرة، أو يؤول ما يقبل منها التأويل إلى ما يؤول إلى الأخيرة، بحملها على الوصية خاصة، كما يشعر به بعضها، كالخبرين.
في أحدهما: للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس للورثة امضاؤه (7).
وفي الثاني: إن أعتق رجل عند موته خادما ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه، إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية (8). ونحوهما بعض الصحاح المتقدمة في بحث من أعتق وعليه دين.
حيث وقع إطلاق الإعتاق على الوصية به، وقد مر ثمة أن احتمال جعل ذلك قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للاعتاق، وهو المنجز إلى الأعم منه ومن الوصية، معارض باحتمال جعلها صارفة عنه إلى المجاز الأخص، وهو الوصية خاصة، والأصل المتأيد بظاهر هذين الخبرين المطلقين لما ظاهره المنجز على خصوص الوصية يرجح الثاني.