وبه يذب عما عينا ثمة به الاحتمال الأول من اتفاق فهم الفقهاء على ذلك، مع أنه ليس بواضح، لعدم ظهوره إلا من حيث استدلالهم لحكم المنجز في تلك المسألة بهذا الرواية، وهو لا يوجب فهمهم المنجز من تلك الرواية، فلعلهم فهموا منها الوصية خاصة. وألحقوا بها المنجز من باب الإجماع المركب، فإن كل من قال بذلك الحكم في الوصية قال به في المنجز وإن كان لا عكس، لمصير الماتن إلى ثبوته في المنجز دونها.
وحيث ثبت الحكم بالرواية فيها ثبت في المنجز أيضا اتفاقا، ويعضد هذا الحمل فهم المشائخ - كالكليني - (1) من لفظ " العبد " خصوص " الوصية "، ولذا عنونوا الباب بها، ثم ساقوا فيه من الأخبار ما يتضمن ذكر كون التصرف عند الموت، الظاهر في المنجز على الظاهر.
ويحتمل الحمل أيضا على الاستحباب والفضيلة، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار الأخيرة، وإلى هذا القول مال من متأخري المتأخرين جماعة، كصاحب الكفاية (2) وغيره.
ولقد كتبت في المسألة رسالة منفردة رجحت فيها خلاف ما هنا لغفلتي عن الشهرة القديمة والاجماعين المتقدم إلى ذكرهما الإشارة، وعن كون الأخبار الأولة موافقة للعامة، فشيدتها زعما مني اعتضادها بالشهرة، وطرحت ما خالفها. وهو كما ترى.
فالمصير إلى القول الثاني أقوى ثم أقوى.
ثم إن إطلاق المرض في العبارة وما ضاهاها من عبائر جماعة وصريح آخرين يقتضي عدم الفرق فيه بين المخوف منه وغيره، لإطلاق النصوص، بل عموم بعضها.