خلافا للحلي (1)، فخص الحكم بدية الخطأ، معللا: بأن العمد إنما يوجب القصاص وهو حق للوارث، فإذا رضي بالدية كانت عوضا عنه، فكانت أبعد عن استحقاق الميت من دية الخطأ. ومال إليه في الكفاية، حيث استشكل في الحكم في دية العمد، معتذرا بما مر، وكون الصحيحين الأولين غير شاملين لها، لاختصاص أولهما بدية الخطأ، وكون الثاني قضية في واقعة فلا تعم (2).
وهو حسن لولا ما قدمناه من الصحيح. والقريب منه سندا، المطلقين، بل العامين، وخصوص النص الصريح، المنجبر ضعفه بالشهرة الظاهرة والمحكية، بل اتفاق الطائفة، كما اعترف هو وغيره بها، معتضدة بنصوص أخر.
منها: عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن أوهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء (3).
ونحوه آخر، إلا أنه قال فيه: فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فهو جائز، وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا (4).
نعم ربما يعضد ما ذكره من الاختصاص بدية الخطأ مفهوم القوي بالسكوني - المجمع على تصحيح رواياته، كما حكي -: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته (5). فيقيد به إطلاق الصحيحين.
ويذب عن النص الصريح بضعفه بمحمد بن أسلم الجبلي وعلي بن أبي حمزة البطائني، لكن هذا إنما يتم لو لم تكن الشهرة الجابرة لسند الرواية