من مالها ثلثه (1).
وفي الثاني إلى الصحيح: عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث (2).
* (ومنهم من سوى بين القسمين) * وهم الأكثرون وإن اختلفوا من وجه آخر، فبين من حكم بنفوذ الإقرار من الأصل فيهما مطلقا، ومن فصل بين صورتي التهمة فمن الثلث وعدمها فمن الأصل.
ونسب الأول إلى الديلمي (3) وعليه الحلي، مدعيا الإجماع عليه (4)، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (5)، وأنه بإقراره يريد إبراء ذمته من حق عليه في حال الصحة، ولا يمكن التوصل إليه إلا به، فلو لم يقبل إقراره بقيت ذمته مشغولة وبقي المقر له ممنوعا من حقه، وكلاهما مفسدة، فقبول قوله أوفق بمقتضى الحكمة الإلهية.
وفيهما نظر، لوجوب تخصيص الأول بما سيأتي، وما مر من النص المعتبر، ومنع التعليل الآخر بأن الإقرار كما يحتمل القصد إلى الإبراء كذا يحتمل مجرد حرمان الورثة، مع عدم كون ذمته بشئ مشغولة، كما يشير إليه الأخبار الآتية، المصرحة باشتراط نفي التهمة.
ونسب الثاني إلى الشيخين (6) والقاضي (7)، واختاره الماتن في الشرائع (8) وشيخنا في شرحه (9) وسبطه في شرح الكتاب، كما حكاه عنه