* (وفي اعتبار العدالة تردد) *.
ينشأ من أن الوصية استيمان والفاسق ليس أهلا له، لوجوب التثبت عند خبره، وأنها تتضمن الركون إليه والفاسق ظالم منهي عن الركون إليه، وأنها استنابة عن الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل، بل أولى، لأن تقصير وكيل الوكيل مجبور بنظر الوكيل والموكل وتفحصهما على مصلحتهما، بخلاف نائب الميت. ورضاه به غير عدل لا يقدح في ذلك، لأن مقتضاها إثبات الولاية بعد الموت، وحينئذ فترتفع أهليته عن الإذن والولاية ويصير التصرف متعلقا بحق غير المستنيب من طفل ومجنون وفقير وغيرهم، فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل ووكيل الحاكم على مثل هذه المصالح.
ومن أنها في معنى الوكالة ووكالة الفاسق جائزة، كاستيداعه بالإجماع.
* (أشبهه) * عند الماتن هنا والفاضل في المختلف (1)، وفاقا للحلي (2) * (أنها لا تعتبر) *.
خلافا للأكثر كالشيخين (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) والديلمي (6) وابن زهرة العلوي (7) وأحد قولي الأولين، فاختاروا الأول، وادعى في الغنية عليه إجماع الإمامية (8).
ولا يخلو عن قوة، للإجماع المحكي، المعتضد بالشهرة المحققة، والمحكية في عبارات الأصحاب كافة المحتملة لكونها إجماعا قبل خلاف الحلي، وبما تقدم من الأدلة الكثيرة، مع ضعف الأدلة المقابلة لها بما عرفت