الموصي فالبطلان، وبعد وفاته فالصحة (1)، استنادا إلى وجه مبني على تضعيف الصحيحة السابقة، وإطراحها بالكلية. وقد ظهر لك ما فيه من المناقشة.
ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه. وإن كان بعده ففي دخوله وجهان، مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت، أم ناقل له من حينه، أم الملك يحصل للموصى له متزلزلا ويستقر بالقبول؟ أوجه، بل وأقوال تأتي.
وتظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميت إذا ملكه. واعلم أن كل ذا إنما هو إذا خلف الموصى له وارثا خاصا.
* (ولو لم يخلف وارثا) * كذلك * (رجعت) * الوصية * (إلى ورثة الموصي) * وفاقا للمعظم، كما في الدروس (2)، وللأكثر، كما في التنقيح (3)، بل لعله عليه عامة المتأخرين، اقتصارا فيما خالف الأصل المتقدم على القدر المتيقن من النص، وليس إلا الانتقال إلى الوارث الخاص، لأنه المتبادر.
خلافا للحلي، فألحق به الإمام (4).
وهو شاذ، كالحسن أو الصحيح: عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: أطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا، قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله تعالى منك الجد فتصدق بها (5).
ويحتمل الحمل على ما يرجع به إلى كل من القولين.