علمائنا، كما سلمه الفاضل وكافة أصحابنا دونهما - قاصرا الدلالة جدا، لأنهما كما يحتملان أن الوصية حينئذ لا يعتد بها بمعنى بطلانها كذا يحتمل إرادة أن الموت ليس بشئ ينقض الوصية، بل ربما كان الثاني أنسب بأسلوب الكلام، وتذكير الضمير المستتر في الفعل.
وبه يندفع التنافي بين الروايات، فيكون أولى.
وعلى تقدير التنزل بتسليم تساوي الاحتمالين يكفي في الرد اجمالهما.
ثم على تقدير ظهورهما في الاحتمال الأول، بل وصراحتهما فيه يحتملان الحمل على التقية، لأنه مذهب أكثر العامة، ومنهم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة، كما حكاه في التذكرة (1)، وتبعه في الحكاية بعض الأجلة (2). فما هذا شأنه كيف يعترض به الأخبار السابقة! مع ما هي عليه من المرجحات القوية المذكورة سابقا.
وربما يجمع بينهما بحمل هذين على صورة رجوع الموصي كما أفصحت عنه الصحيحة السابقة ذكره في الكتابين (3) شيخ الطائفة، أو على دلالة القرينة بإرادة الموصي خصوص الموصى له، وبهذا الجمع أفتى جماعة.
ولعله غير بعيد، لا للجمع، لعدم شاهد عليه ولا قرينة، بل للزوم الاقتصار فيما خالف الأصل، الدال على عدم الانتقال إلى غير من أوصى له، على القدر المتيقن من النصوص المتقدمة. وليس بحكم التبادر إلا غير هذه الصورة الذي لم يقصد الموصي فيه خصوصية الموصى له.
وفي الدروس عن الماتن القول بالفرق بين صورتي موته في حياة