إلى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة.
ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما بينه وبينه وفعل مقتضاها، بل لو فعله كذلك لم يبعد الصحة وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه وضمانه ما ادعي فعله.
وتظهر الفائدة لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين، أو باطلاع الحاكم نبه بذلك في التذكرة (1) والروضة (2).
وهو حسن، إلا أن ظاهر اشتراط العدالة في إطلاق العبارة - كغيرها من عبائر الجماعة ومنها عبارة الغنية المحكية فيها إجماع الإمامية - تنافي ذلك كله.
ويمكن تنزيله على أن المراد أنها شرط في صحة الاستنابة، لا في صحة النيابة.
ثم إن هذا التردد إنما هو إذا أوصى إلى الفاسق ابتداء * (أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته) * إجماعا، إلا من الحلي، كما في المهذب (3) وشرح الشرائع للصيمري (4)، وعن المحقق الثاني في شرح القواعد (5).
ولا ريب فيه على المختار من اشتراط العدالة ابتداء، وكذا على غيره إن ظهر كون الباعث على نصبه عدالته، وإلا فإشكال.
ينشأ من الأصل، وحرمة تبديل الوصية من وجهها، واحتمال كونها الباعث على النصب غير كاف في الخروج عنهما.
ومن شهادة الظاهر بهذا الاحتمال، وظهور الإجماع على البطلان مطلقا