وقريب منه الصحيح: رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (1).
* (و) * يستفاد منهما - سيما الأول، مضافا إلى الاتفاق عليه في الظاهر - أنه يجوز أن * (يتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي) * مطلقا ولو لم يكن التصرف في الأمر الضروري * (ثم) * بعد بلوغه كاملا جائز التصرف * (يشتركان) * في التصرف مجتمعين * (و) * أنه * (ليس له نقض ما أنفذه الكامل قبل بلوغه) * إلا ما يتضمن من تغيير وتبديل.
نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي تبع شرطه، وعلى غيره ينزل إطلاق العبارة والرواية، مع أنه المتبادر منه بلا شبهة.
ويدل على جواز تصرف الكامل قبل بلوغ الصغير - مضافا إلى ما مر - أنه في تلك الحال حيث لم يشترط عدم تصرفه إلى البلوغ وصى منفردا، وإنما التشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال أنت وصيي وإذا حضر فلان فهو شريك.
ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله، ولا أن يضم إليه آخر، ليكون نائبا عن الصغير.
وأما إذا بلغ الصغير فليس للكبير التفرد وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين، لأنه الآن غير مستقل، فيرجع فيه إلى القاعدة.
ثم إن قوله: " لا منفردا " يدل على المنع عن الوصية إليه مستقلا وإن شرط في تصرفه البلوغ وكان ذلك في معنى الضم. قيل: لأنه ليس من أهل