من الكتب المزبورة، بناء على التصريح بلفظه الظاهر فيه، مع عدم قدح استثنائهم الحلي في انعقاده، لمعلومية نسبه، مع أنه حكي عنه ما يدل على اختياره الأول والإذعان به (1).
وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في البطلان بين فسقه بعد وفاة الموصي، أو في حياته، علم به، أو جهل.
وربما يستشكل فيه في الثاني مع العلم بفسقه وعدم عزله. وهو في محله على القول بعدم اشتراط العدالة في الابتداء.
وهل تبطل الوصية بطرو الفسق من حينه، أم يتوقف على حكم الحاكم وعزله؟ وجهان، ظاهر العبارة كغيرها الأول، وصريح الإرشاد (2) وغيره الثاني.
وتظهر الفائدة في تصرفه قبل أن يعزله الحاكم، فينفذ على الثاني دون الأول. وهو الوجه حيث ما ظهر أن الباعث لوصايته هو العدالة لفواته، مع كونه منزلا منزلة الشرط الذي يفوت المشروط بفواته.
وهل تعود الوصية بعوده عدلا. قيل: الأشهر لا (3). ولعله الأقوى، للأصل، وعدم ما يقتضي العود أصلا.
* (و) * يعتبر فيه أيضا الحرية، ف * (لا يوصي إلى المملوك) * بلا خلاف فيه في الجملة، بل عليه مطلقا في صريح الغنية (4)، وظاهر التذكرة (5) إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى أدلة الحجر عليه في أمر نفسه، فأولى أن يكون محجورا عليه في حق غيره، واستلزامه التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو ممنوع منه.
* (إلا) * أن يوصي إليه * (بإذن المولى) * فتصح بلا خلاف منا، لزوال