وحينئذ، فلا بد من المصير إلى أحد التأويلين. ولا ريب في رجحان الثاني، لدلالة مقابلته برواية العباس، التي هي في آخرها مذكورة على كون موردهما واحدا. ولا ريب في أنه في الثانية هي أم الولد التي لم تعتق بالكلية، فليكن مورد الأولى أيضا تلك الجارية.
وحينئذ يتعين إرادة الحمل الثاني، سيما مع شيوع إطلاق الثلث على الوصية.
ولا ينافيه إطلاق الحكم فيما بعد بأن لها الوصية، لقوة احتمال أن يراد بها ما زاد بعد العتق من الوصية، مع احتمال أن يكون المراد منه تأكيد الحكم الأول من انعتاقها من الثلث. وهذا إن لم نقل بكونها ظاهرا من الرواية فليس ببعيد، كبعد الحمل الأول بلا شبهة.
فيمكن بملاحظة الإجماع وقرينة المقابلة أخذها للقول الأول حجة، كما هو ظاهر المفاتيح (1)، وصريح الكفاية (2).
فإذا القول الأول في غاية من القوة، مع اعتضاده بما مر عن المهذب من الشهرة المحكية.
والعجب من المسالك، حيث جعلها للقول الثاني حجة.
قال - بعد ذكره الحمل الأول وما يقرب منه -: وكلاهما بعيد، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب، إذ عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج صحيح، وبقي ما نقل عن كتاب العباس شاهدا على المدعى، وهذا أجود (3).
وهو - كما ترى - مندفع بما مضى، مضافا إلى أن اكتفاءه بالحكم فيها