التشاح (1)، واستشكله الفاضل من حيث أنه تخصيص لأحدهم بالنظر وقد منعه الموصي (2).
قيل: وفيه نظر، إذ لا منافاة بين القولين، لأن رده إلى رأي الأعلم الأقوى منهما هو نفس الإجبار على الاجتماع، وفيه حسم لمادة الاختلاف (3).
* (فإن تعذر) * عليه جمعهما * (جاز) * له * (الاستبدال) * بهما تنزيلا لهما بالتعذر منزلة عدمهما، لاشتراكهما في الغاية.
وفي الروضة: كذا أطلق الأصحاب، وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي، أما معه فلا، لأنهما بتعاسرهما يفسقان، لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصية مع الإمكان، فيخرجان بالفسق عن الوصاية ويستبدل بهما الحاكم، فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير، وكذا لو لم نشترطها وكانا عدلين لبطلانها بالفسق حينئذ على المشهور. نعم لو لم نشترطها ولا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاح (4).
ويشكل ما ذكره من خروجهما بالتشاح عن العدالة فيما إذا كانت تشاحهما مستندا إلى اعتقاد رجحان ما رأياه بحسب المصلحة لا التشهي والمعاندة. لكن يرد حينئذ أن جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع حينئذ محل نظر.
فخلاصة الكلام أن اشتراط العدالة لا يتم مع التعاسر الذي كان للحاكم معه إجبارهما، إلا أن يقال: إنه حينئذ يجوز جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده من نظره، وهذا لا ينافي عدالتهما.
وكيف كان ينبغي التفصيل على القول باشتراط العدالة، بأن التشاح إن