لأن مرجعها ومحصلها إلى النهي عن مخالفة الميت. ولا ريب أنها محرمة، لتضمنها التبديل المنهي عنه بالكتاب والسنة.
هذا، مع اعتضادهما - زيادة على اعتبار السند ووضوح الدلالة - بظهور الوصية إليهما في إرادة اجتماعهما عرفا.
وعلى تقدير التنزل عنه، فلا أقل من ترددها بينه وبين جواز الانفراد، فيجب الأخذ بالمتيقن، وهو الأول، مع اندفاع الثاني بالأصل.
خلافا للنهاية (1) والقاضي (2)، فجوزا في ظاهر إطلاق عبارتهما الانفراد، واستدل لهما بالموثق: أن رجلا مات وأوصى رجلين فقال أحدهما لصاحبه: خذ نصف ما ترك وأعطني نصف ما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ذلك له (3).
وفيه مع قصوره سندا وعددا واشتهارا واعتبارا عن المكافأة لما مر جدا كونه مجملا، لبناء الاستدلال به على رجوع الإشارة إلى القسمة، والضمير المجرور إلى الطالب، مع أنه يحتمل رجوع الإشارة إلى الإباء والضمير إلى المطلوب، بل لعل هذا أولى، كما في المختلف (4) وغيره، لقرب مرجع الإشارة.
وما يعارض به في التنقيح (5) وغيره من أولوية العكس لوضع ذلك باللام للإشارة إلى البعيد، مدفوع بتوقفه على وجود اللام مع الإشارة، وهي في نسخة الكافي والفقيه مفقودة (6) فإنها على ما ذكرناه مروية.