على المختار من عدم العبرة بالقبول قبله، وكذا على غيره إن لم يتحقق، ويشكل مع التحقق، لكن يندفع بالإجماع، وخصوص المعتبرة المستفيضة، المروية في الكتب الثلاثة، منها الصحيحان:
في أحدهما: للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (1).
وفي الثاني: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض (2).
والموثق: لصاحب الوصية أن يرجع فيها، ويحدث في وصيته ما دام حيا (3).
ويتحقق الرجوع تارة بالقول كرجعت أو نقضت أو أبطلت أو فسخت أو هذا لوارثي أو ميراثي أو حرام على الموصى له أو لا تفعلوا كذا أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة عليه، وأخرى بالفعل كبيع العين الموصى بها وإن لم يقبضها أو رهنها مع الإقباض قطعا، وبدونه على قول، أو هبتها كذلك، أو الوصية بها لغير من أوصى له أولا، أو فعل ما يبطل الاسم.
ويدل على الرجوع مثل طحن الطعام وعجن الدقيق وغزل القطن ونسج مغزوله أو خلطه بالأجود أو مطلقا على اختلاف القولين، بحيث لا يتميز.
قيل: والأقوى أن مجرد العرض على البيع والتوكيل فيه وإيجابه وإيجاب العقود الجائزة كاف في الفسخ، لدلالته عليه، لا تزويج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما ووطء الأمة بدون إحبالها (4).