الأموال والنفوس (1).
وفحوى الخبر: عن بيع الوقف إذا احتاج إليه الموقوف عليهم ولم يكفهم ما يخرج من الغلة، قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (2).
ومن الأصل، وعمومات الأدلة المانعة، وضعف المجوزة عن المعارضة لها.
فالأول: بأن المقصود من الوقف استيفاء المنفعة من نفس العين الموقوفة، ودعوى اختصاصه بحال الاختيار دون الضرورة، فيجوز بيعه فيها مصادرة.
والثاني: بالشك في صلوحه لتخصيص أدلة المنع، سيما مع رجاء زوال الاختلاف بغير البيع، وأن أهل الطبقة الأولى في الوقف المؤبد، لا اختصاص لهم بالوقف. بل نسبتهم إليه كنسبة سائر الطبقات المتأخرة، فهو من قبيل المال المشترك الذي لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف فيه كملا، وإنما يبيع حصته المختصة به، والموقوف عليه هنا ليس له حصة في العين، وإنما له الانتفاع به مدة حياته، ثم ينتقل إلى غيره، كما هو مقتضى الوقف.
فبيعهم له واختصاصهم بثمنه مناف لغرض الواقف وإن كان موافقا له من وجه آخر على تقدير تسليمه.
اللهم إلا أن يجعل الثمن في وقف آخر يضاهي وقف الواقف، لكن ينافي هذا الدليل الاستدلال بالصحيح، لظهوره في دفع الثمن إليهم. فتأمل.
والثالث: بدلالة صدره على جواز بيع حصته الموقوفة عليه (عليه السلام)، وليس ثمة شئ من الأسباب الموجبة للبيع ونحوه، ولم يقولوا به عدا الصدوق،