صرح به في السرائر (1)، بل ربما أشعر كلام المسالك والمهذب، حيث نسب تردد الماتن هنا - المستفاد من نسبة الحكم إلى القيل المشعر بالتمريض - إلى الندرة بأن عليه إجماع الطائفة (2).
قيل: لخروجه عن ملكه بالوقف، فلا يعود إليه من غير دليل، وصرفه فيما ذكر أنسب بمراعاة غرضه الأصلي (3).
وفيه نوع نظر، إلا أن اتفاق ظاهر كلمة الأصحاب من غير خلاف يعرف حتى من الماتن - لتصريحه بالحكم كما ذكره الأصحاب - في الشرائع (4)، وعدم ظهور مخالفة منه هنا لهم سوى التردد - لعله كاف في الحكم، سيما مع التأيد بكثير من النصوص الواردة في نحو الوصية والنذر المعين الذي له مصارف مخصوصة - أنه يصرف مع تعذرها في وجوه البر وسائر ما يحصل به القربة.
منها الخبر: عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظه الوصي إلا بابا واحدا منها فكيف يصنع في الباقي؟ فوقع (عليه السلام): الأبواب الباقية اجعلها في البر (5).
ونحوه آخر طويل يتضمن: أنه أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره أن يحج بها عنه قال الوصي: فنظرت فإذا هو شئ يسير لا يكفي للحج فسألت الفقهاء من أهل الكوفة فقالوا: تصدق به عنه، فتصدق به ثم لقي بعد ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله وأخبره بما فعل، فقال: إن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به فأنت ضامن (6).