ولا ريب أنه أحوط إذا كان عشيرته من أهل لغته، ولم يكن ثمة شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم، بناء على ما سيأتي من عدم وجوب صرف الموقوف إلى جميع الموقوف عليهم، فلو صرف في عشيرته من أهل لغته عمل بالوقف قطعا، لكونهم موقوفا عليهم على جميع الأقوال.
ويشكل إذا كان عشيرته من غير أهل لغته، أو وجد شاهد حال يصرف الوقف إلى غيرهم مع عدم تعينهم.
والأولى فيه الرجوع إلى ما ذهب إليه المشهور.
ووجهه بعد ما عرفت من الرواية وإمكان فهم الإجماع عليه من الغنية في غاية الظهور، لانجبار قصورهما في محل الإشكال بفتوى المشهور، مع السلامة فيه عن قرائن الأحوال المرجحة عليهما بمقتضى القواعد المقررة.
* (و) * إذا وقف على * (عشيرته) * انصرف إلى الخاص من قومه، الذين هم * (الأدنون) * والقريبون منه * (في نسبه) * كما عن الشيخين (1) والديلمي (2) والقاضي (3) والحلي (4).
خلافا للحلبي (5)، فكما مر. ولا ريب فيه مع إمكانه، كما ظهر، وإنما الإشكال فيه مع العدم.
والأقوى فيه الأول، للشهرة، مع ما في الغنية (6) وعن الكيدري (7) من أن لهم عليه رواية.
وقصور السند واحتمال عدم الدلالة مجبور في محل الإشكال بالشهرة وتعدد نقلة الرواية، لبعد خطائهم في الفهم بالبديهة.