لكن في إفادته المظنة التي يطمئن إليها مناقشة.
وكيف كان الإجماع بنفسه حجة واضحة، قد كفتنا مؤنة الاشتغال بطلب توجيه، لتصحيح هذه الأدلة، أو الفحص عما سواها من الحجج الأخر الشرعية.
* (و) * إذا وقف على * (قومه) * انصرف إلى * (أهل لغته) * في المشهور بين الأصحاب وإن اختلفوا في الإطلاق، كما هنا وعن الديلمي (1)، أو التقييد بالذكور منهم خاصة دون الإناث، كما عن الشيخين (2) والقاضي (3) وابني حمزة (4) وزهرة العلوي (5).
ومستندهم في أصل الحكم غير واضح، عدا ما يستفاد من الحلي (6) والتنقيح (7) من أن به رواية، وربما يفهم من الغنية أن عليه وعلى التقييد إجماع الإمامية (8).
خلافا للحلبي، فأوجب الرجوع إلى المعلوم من قصده مع إمكانه، وإلا فإلى المعروف في ذلك الإطلاق عند قومه (9) ولا ريب فيه مع إمكانه، وإنما الإشكال مع عدمه.
وللحلي، فصرفه إلى الرجال من قبيلته ممن يطلق العرف بأنهم أهله وعشيرته دون من سواهم، استنادا في التخصيص بالأهل والعشيرة إلى شهادة اللغة بذلك والعادة، وفي تخصيصهم بالذكور بقوله سبحانه: " لا يسخر قوم من قوم... ولا نساء من نساء "، وقول زهير:
وما أدري وسوف إخال أدري * أقوم أهل حصن أم نساء (10)