خلافا فيه للقواعد (1)، فاستشكله،. وللتذكرة، فصححه، مدعيا عليه إجماع الطائفة (2)، واستقربها في الدروس (3)، بناء على أنه في معنى النقل بالشرط، كما لو اعتبر صفة للموقوف عليه كالفقر، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره، وهو جائز بلا خلاف.
وفيه نظر، لمنع الإجماع بالوهن، لمصير الأكثر إلى الخلاف، واستشكال الناقل في الحكم، والمعارضة بأجود منه، وضعف البناء والقياس بالوقف على الفقراء، فإن الوقف عليهم إنما هو وقف على الجهة، كالوقف على المساجد، ومثله ينتقل إلى الله تعالى.
ويشترك فيه كل من اتصف بذلك العنوان حتى الواقف نفسه، فلا تحصل هنا نقل عن الموقوف عليه، لأنه ليس هنا موقوف عليه، وإنما يصير مراعى ببقاء الصفة المذكورة من الفقر ونحوه، فإذا زالت كانت في حكم موت الموقوف عليه، بخلاف المقام فإنه بالوقف عليه يصير ملكا له.
ونقله عنه بالاختيار مناف لتمليكه بالوقف، ونحوه في الضعف قياسه بجواز الوقف على أولاده سنة ثم على أهل المسكنة، لوضوح الفرق بين المقام وبينه على تقدير تسليم صحته، فإن مقتضى الوقف هنا لزوم بقائه ما وجدوا، كما هو مقتضى أصل الوقف، وشرط النقل مناف له، ولا كذلك الوقف على الأولاد سنة، لأنه إنما وقف عليهم مدة معينة، فلا ينافيه التعقيب بالوقف على أرباب المسكنة، كذا ذكره بعض الأجلة (4).
ولا يخلو وجه الفرق عن مناقشة، فقد يقال: إن اشتراط النقل في حكم تعيين الوقف بمدة فكيف يمكن أن يقال: إن مقتضى الوقف هنا لزوم بقائه